والجمع بينهما يقضي أن يكون هو بالخيار إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وإن شاء بالعكس وفاقا لتهذيب الشيخ والغنية والقواعد والذكرى والدروس والروضة والكفاية وعن المبسوط والخلاف والجمل ، بل هو المحكي عن أكثر المتأخرين وجماعة من القدماء ، بل في المحكي عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل لعله بعض معقد إجماع الغنية ، بل في المسالك « لا إشكال في التخيير ، وإنما اختلفوا في الأفضل ».
وخلافا لظاهر المقنعة والوسيلة وغيرهما ممن اقتصر على الأول ، وهم أكثر الأصحاب على ما في الذكرى والمسالك ، وكأنه مال إليه في الرياض في أول كلامه ، لكثرة رواياته حتى ادعى تواترها ، وصحة بعضها واعتضادها بفتوى أكثر القدماء ، ولا ريب في أنه أحوط ، إذ لم يذهب أحد إلى تعيين الثانية ، وإن كان الأول أقوى لعدم التعارض بين النصوص كي يفزع إلى هذه المرجحات بعد تسليم فقد المقابل لها ، ضرورة أنه لا دلالة في كل منهما على عدم جواز غيره ، بل لعل مثل ذلك جاء في الفتاوى ، فيرتفع الخلاف حينئذ من البين ، كما يومي اليه حصر الخلاف في الأفضلية في المسالك ، ونسبة التخيير إلى علمائنا في المنتهى كما سمعت ، وتصريح الشيخ في أكثر كتبه بالتخيير مع اقتصاره في النهاية على الأول.
والذي يقوى في النظر كما في الذكرى والدروس والروضة وغيرها بل هو المحكي عن الأكثر أن الأفضل الأول ، خصوصا بعد مراعاة موافقته للاحتياط ، وللمحكي من فعل أمير المؤمنين عليهالسلام ليلة الهرير ، ومقتضى العدل بين الطائفتين في إدراك الأركان والقراءة المتعينة إذا لوحظ تكبيرة الإحرام والتقدم ، وتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول مع بنائها على التخفيف يندفع باستدعائه زمانا على التقديرين ، فلا يحصل بإيثار الأولى تخفيف ، ولتكليف الثانية بالجلوس للتشهد الأول على التقدير الآخر ،