الأول الذي فيه الإمام لأنهم يشاهدون من يشاهده ولو بوسائط ولو بأطراف العيون ، أو المراد بالأول الصف الذي فيه مقابل الامام ، فتختص حينئذ صحة جميع الصف بمن هو خلف الصف الأول ، لكون ذلك المقابل فيه بمنزلة الإمام لهم ، ولا حائل بينهم وبينه بخلاف من كان على جانبي ذلك المقابل ، لوجود الحائل بينهم وبين الامام ولا دليل على إجزاء مثل هذه المشاهدة التي هي بأطراف العيون مثلا في صحة الجماعة ، وقد تقدم تحقيق ذلك كله هناك ، فلاحظ وتأمل وإن أطنب الفاضل المعاصر هنا في الرياض ، وبالغ في نفي الخلاف بين الأصحاب في الاجتزاء بمثل هذه المشاهدة مستشعرا له من عبارات بعض المتأخرين وإرسالهم له إرسال المسلمات.
كما أنه بالغ في أن المراد من عبارات الأصحاب التي هي كعبارة المتن المعنى الأول حاملا للأول فيها على الأول ، وقال : ليس في شيء منها ما يأبى ذلك سوى عبارة القواعد مع أنها قابلة للتأويل أيضا ، نعم توقف في إقامة الدليل من جهة النص خاصة على الاكتفاء بمثل هذه المشاهدة معللا ذلك بأنه ليس إلا الصحيحة (١) المتقدمة في بحث الشروط ، ودلالتها على ذلك غير واضحة ، قال : إلا أن تتمم بفهم الطائفة مع احتمال تتميمها من غير هذه الجهة ، ثم قال : هذا وفي الصحيح (٢) « لا أرى بين الأساطين بأسا » وفي آخر (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أصلي في الطاق يعني المحراب ، فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به » ثم قال : وفي هذا إشعار بل ظهور. تام بصحة صلاة المأمومين من جانبي من يقابل الامام خلفه في المحراب ، إذ معها تحصل التوسعة الكاملة المتبادرة من الرواية ، وإلا فلا يحصل من ولوجه في المحراب إلا التوسعة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.