لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تريم من مكانك ذلك ، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت ، فوجب عليك قضاء ما قصرت ، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك ».
واشتماله على ما لا نقول به من وجوب قضاء ما صلاة قصرا لمخالفته لقاعدة الاجزاء ، وصحيح زرارة (١) المعمول به بين الأصحاب لا يخرجه عن الحجية في غيره مع أنه يمكن حمله على ما لا ينافي ذلك ، كما أنه يمكن حمل ما فيه من الدلالة على فورية القضاء على أمر آخر ليس ذا محل ذكره.
وخبر إسحاق بن عمار (٢) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة ، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم وأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصروا ».
وخبر المروزي (٣) قال : قال الفقيه عليهالسلام : « التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد ستة أميال ، وهو فرسخان ، فالتقصير في أربعة فراسخ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٤.