وانحصاره في العرفي ، وهو قسمان أصلي نشأ فيه أو اتخذه ، وطارئ يعتبر في قطعه السفر فعلية الاستيطان فيه ستة أشهر بمقتضى الصحيحة المتقدمة » انتهى.
وقد يدفع الأول بظهور اللام في الملكية ، خصوصا في الموثق المزبور بل وغيره من الصحاح السابقة التي كادت تكون صريحة في ذلك ، وخصوصا بعد الانجبار بالإجماع المحكي المعتضد بالفتاوى نصا وظاهرا حتى بعض من نسب إليهم عدم اعتبار الملك كالنافع وغيره ، لتعبيرهم أيضا باللام الظاهر منه الملكية ، ولا تنافيه الإضافة إن لم نقل بظهورها أيضا في الملك إذ كفاية الملابسة في الجملة فيها لا تقتضي الانسياق الى الذهن منها عند الإطلاق.
والثاني ـ بعد تسليم ظهوره في ذلك هنا ، وإلا فربما ادعي ظهوره في إرادة اتفاق الإقامة فيه ستة أشهر ، أو في إرادة رفع ما يظهر من لفظ الاستيطان في غيره من النصوص من الدوام بأن الذي يكفي في الإتمام استيطان الستة أو في غير ذلك ـ بأنه يجب الخروج عن ظاهره وإرادة إقامة ستة أشهر ولو مرة منه ، أو الاعراض عنه بالنسبة الى ذلك أي الاستمرار للإجماعين المعتضدين بالفتاوى وبصدر صحيح ابن أبي خلف (١) المتقدم ولا ينافيه ذيله ، لأن « لم » لنفي المضارع فيما مضى من الأزمنة ، ول صحيح الحلبي (٢) إذا قرء « توطنه » فيه بصيغة الماضي ، ولأنه لو أريد من الصحيح المزبور التجدد والفعلية في كل سنة لم يكن جهة لاعتبار الملك ، لما عرفت من أنه لا خلاف صريح في عدم اعتبار الملكية حينئذ الظاهرة من اللام فيه ، بل ولا الاختصاصية ، بل ولا جهة للتقييد بالستة أشهر في كل سنة ، إذ مآله كما اعترف به في الرياض الى الوطن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٩.
(٢) المتقدم في ص ٢٤٨.