خاصة حتى الصحيح السابق ، إذ صدره وإن كان يمكن دعوى ظهوره في الأعم لكن ذيله كالصريح في إرادة الثاني خاصة ، فيبقى الأول حينئذ منهما فضلا عما نحن فيه على مقتضى أدلة وجوب القصر على المسافر ، ضرورة صدقه عليه وإن كان عاصيا ، ولا ريب في ضعفه بالنسبة الى هذا القسم ، للقطع بإرادته من الفتاوى ومعاقد الإجماعات على وجه يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل هو مندرج في بعض النصوص أيضا ، بل هو مستفاد منها جميعها ولو بالأولوية أو المساواة لما فيها المقطوع بهما.
نعم هو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى القسم الأخير ، لإمكان دعوى عدم صدق السفر في معصية الله عليه عرفا ، أو انسياق غيره منه ، ولا كونه ليس بحق ، إذ المراد به ما قابل الباطل ، لا المعصية كالسفر لصيد اللهو لا للقوت ونحوه ، خصوصا على ما ستسمعه من عدم المعصية في سفر صيد اللهو وإن أوجبنا التمام فيه للدليل على أحد الوجهين ، ولا ريب أن السفر للتجارة فضلا عن الحج والزيارة ليس بباطل بهذا المعنى وإن كان محرما لاستلزامه ترك الواجب الفوري بناء على اقتضائه ذلك ، ولاستلزامه وجوب الإتمام على سائر الناس إلا الأوحدي لاستلزام سفرهم غالبا لترك واجب من الواجبات ، لا أقل من ترك تعلم العلم الواجب ونحوه ، مع أن الأقوى خلافه ، إذ هو إن لم يندرج في منطوق النصوص ولم يقطع بمساواته ، لما اشتملت عليه من حيث انسياق كون المعصية سبب ذلك فهو مندرج في الفتاوى ومعاقد الإجماعات التي هي كالصريحة في دوران الترخص وعدمه على إباحة السفر بالمعنى الأعم وعدمها ، ومن المعلوم أنه بناء على النهي عن الضد يثبت عدم اندراج مثل هذا السفر في السائغ المباح واندراجه في غير السائغ لكن يسهل الخطب أن التحقيق عندنا أن النهي عن الأضداد تبعي كوجوب المقدمات على وجه لا يندرج في الأدلة هنا من النصوص ومعاقد الإجماعات وغيرها ، كما أفرغنا البحث فيه في محله.