كما صرح به الحلي في متخذ السفر عملا » وفيه ما عرفته من أن المستفاد من النصوص أن وجوب التمام على هؤلاء انما هو من حيث كون السفر عملهم ، فلا وجه لجعله مقابلا.
ثم إن دعوى حصول صدق أحد العنوانين بمجرد السفر في الثالثة ممنوعة ، إذ قد يحصل السفر زائدا عليها ولا يصدق أحدهما ، كما لو اتفق كثرة السفر مع عدم قصده الى اتخاذه عملا ، ومثله يقصر قطعا كما صرح به بعض متأخري أصحابنا ، فقال بعد نقل الأقوال : « وإذ قد عرفت أن الحكم في الأخبار ليس معلقا على الكثرة بل على مثل المكاري والجمال ومن اتخذ السفر عمله وجب أن يراعى صدق هذا الاسم عرفا ، فلو فرض عدم صدق الاسم بالعشرة لم يتعلق حكم الإتمام ، نعم يعتبر السفرات الثلاث مع صدق العنوان ، فلا إتمام فيما دونها ولو صدق ، لما مر من لزوم حمل المطلقات على المتبادر ، وليس إلا من تكرر منه السفر ثلاثا فصاعدا ، ويمكن أن يكون مراد الشهيد في اعتباره التعدد ثلاثا هذا ، وبالجملة المعتبر عدم اتخاذ السفر عملا مع تكرره مرة بعد أخرى ، ومعه كذلك يجب التمام كما يستفاد من النصوص على ما قدمناه » انتهى
وفيه بعد الغض عن بعض ما ذكره أنه لا وجه لاعتبار تثليث السفر بعد صدق العملية كما هو ظاهر ذيل كلامه بل صريحه ، ضرورة ظهور الأدلة إن لم يكن صراحتها في أن مدار الإتمام ذلك ، كما أنها ظاهرة أو صريحة في أنه متى تحقق صدق اسم واحد من المكاري والملاح ونحوهما عرفا صدق عليه أنه عمله السفر قطعا ، بل يمكن منع اعتبار التثليث المزبور في تحقق أصل العملية أو المكارية عرفا ، بل ينبغي القطع بعدم اعتبار الرجوع الى بلاده في ذلك ، إذ لو بقي مدة طويلة يعمل في المكاراة ذهابا وإيابا الى غير بلاده صدق عليه الوصفان المزبوران قطعا ، بل قد يقال بعدم اعتبار الرجوع في ذلك أيضا ، كما لو كارى الى مقصد بعيد ، بل استظهر المقدس البغدادي تحقق وصف المكاري ونحوه بأول سفرة إذا اتبع الدواب وسعى معها سعي المكارين ، وهو