زوال اليوم الحادي عشر كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا من غير المدارك ، قال فيها : « وفي الاجتزاء باليوم الملفق من يومي الدخول والخروج وجهان ، أظهرهما العدم ، لأن نصف اليوم لا يسمى يوما ، فلا يتحقق إقامة العشرة التامة وقد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيام الاعتكاف وأيام العدة ، والحكم في الجميع واحد » وفيه أن ظاهر تعليله الأول يقضي بعدم التلفيق مما مضى بمعنى عدم احتساب الناقص من يومي الدخول والخروج يومين كاملين ، ولا كلام لنا فيه كما عرفت ، انما الكلام في احتساب النصفين مثلا بيوم على معنى تلفيق الأول من الثاني وهكذا حتى ينتهي ، فتكسر حينئذ الأيام العشرة ، وعدم الاجتزاء بمثله في الاعتكاف والعدة لو كان فمن مانع خارجي من إجماع أو غيره.
لكن ومع ذا فالاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام إذا علم أن مقدار مكثه في البلد ذلك لا غير لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد ما يحكى من توقف صاحب الحدائق فيه أيضا لعدم النص ، ومن استشكال العلامة في احتساب يومي الدخول والخروج أيضا قال : « لأنهما من نهاية السفر وبدايته ، لاشتغاله في الأول بأسباب الإقامة وفي الأخير بالسفر ، ومن صدق الإقامة واليومين » ثم احتمل التلفيق ، وإن كان لا يخفى عليك ما في التعليل الأول بل والثاني ، إذ المدار على صدق إقامة العشرة لا الإقامة فيها كي يكتفى بالإقامة في بعض يومي الدخول والخروج لصدق الإقامة في اليومين.
كما لا يخفى عليك ما في كلام الخراساني في كفايته حيث قال : « والظاهر ، أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل بل ملفق ، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر ، وهل يشترط عشر غير يومي الدخول والخروج؟ فيه وجهان » ضرورة عدم انطباق استفهامه أخيرا مع ما حكم به أولا من الاجتزاء بالتلفيق ، ولا تلفيق من الليل قطعا لعدم الصدق ، ولذا صرح في المحكي عن نهاية الأحكام أنه لو دخل ليلا لم يحتسب بقية الليل ، وهو واضح ، نعم لو نوى الإقامة من أول الليل وجب إتمام صلاة