الإقامة والشهر في النصوص المعتبرة بالنسبة إلى الحكم المزبور حتى في التنزيل منزلة أهل البلد ، كما في موثق إسحاق بن عمار (١) عن أبي الحسن عليهالسلام المصرح بأن المقيم الى شهر بمنزلة أهل مكة ، فاستفادة قاطعية الإقامة منها دون الشهر كأنه تحكم ، ودعوى اقتصار الأصحاب في القواطع على الأمرين وعد الشهر خاصة في الأحكام يدفعها التتبع ، فلاحظ وتأمل.
ثم إن تعليق الحكم في المتن على الشهر هو الموجود في أكثر النصوص وبعض الفتاوى ، بل قيل الأكثر كالمقنع وجمل العلم والمبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة والسرائر والمنتهى والبيان وغيرها ، وعبر في النافع بالثلاثين يوما كغيره من العبارات بل حكي عن النهاية وأكثر كتب المتأخرين ، بل صرح الفاضل بأن العبرة بها لا بما بين الهلالين وإن نقص عنها ، وتبعه غيره ، فلو كان ابتداء تردده حينئذ من أول يوم من الشهر الهلالي إلى هلال الآخر واتفق نقصانه لم يتم في صلاته حتى يكمله من الشهر الآخر ، لأن لفظ الشهر وإن عبر به في كثير من النصوص إلا أنه هو إما مشترك لفظي بين ما بين الهلالين والثلاثين ، أو معنوي أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر ، وعلى كل حال يجب إرادة الثلاثين منه هنا ، بحسنة محمد بن مسلم (٢) المتقدمة ، فهي إما بيان له أو تقييد أو قرينة تجوز ، بل قد يقال بوجوب تنزيله على ذلك مع قطع النظر عنها هنا ، لندرة اتفاق وقوع التردد في أول الشهر الهلالي ، فيحمل المطلق أو المشترك على الفرد الغالب من وقوع التردد في غير أول الشهر ، وقد قيل لا خلاف حينئذ في اعتبار الثلاثين ، وانه لا يلفق هلاليا ، فيبقى حينئذ تلك الصورة خاصة ، وهي ما إذا اتفق وقوع التردد في أول الشهر على مقتضى إطلاق أدلة القصر واستصحابه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١٢.