الكافي والتهذيبين « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن التقصير بمكة فقال : أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي » وخبر صالح بن عبد الله الخثعمي المروي (١) عن قرب الاسناد ، قال : « كتبت الى أبي الحسن موسى عليهالسلام أسأله عن الصلاة في المسجدين أقصر أم أتم فكتب إلى أي ذلك فعلت فلا بأس ، قال : فسألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عنها مشافهة فأجانبي مثل ما أجابني أبوه (ع) إلا أنه قال في الصلاة قصر » وخبر الحسين بن المختار (٢) عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : « قلت : إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر قال : إن قصرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد » وخبر عمران بن حمران (٣) « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : أقصر في المسجد الحرام قال : إن قصرت فذلك ، وإن أتممت خير ، وزيادة الخير خير » وصحيح ابن الحجاج (٤) قلت : « لأبي الحسن عليهالسلام إن هشاما روى عنك أنك أمرته بالتمام في الحرمين ، وذلك من أجل الناس ، قال : لا كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس ».
وهذه النصوص مع اعتبار أسانيد جملة منها واستفاضتها أو تواترها منجبرة بما عرفت من الشهرة التي كادت تكون إجماعا ، بل قد عرفت دعواه ممن سبق ، ولا دلالة في الأمر بالتمام في بعضها على تعيينه بعد أن عرفت عدم القائل إلا ما عساه توهم من المرتضى وابن الجنيد ، وبعد كونه في مقام توهم الحظر ، لمعروفية وجوب القصر على المسافر ، وبعد تصريح تلك الأخبار بالتخيير ، وكونه أفضل الفردين.
كما أنه لا بأس بحمل الأمر بالقصر الواقع في جملة من النصوص الذي بسببه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٦.