والظاهر الكناية عن الوقت باليوم ، كما يومي اليه مضافا الى الفتاوى صحيح العيص (١) المنزل على الناسي قطعا ، مع أنه يكفينا إطلاقه بحيث يشمل ما نحن فيه ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال : إن كان في وقت فليعد ، وان كان الوقت قد مضى فلا ».
فما عن الصدوق ووالده والعماني والشيخ في المبسوط وقواه في الدروس على القول بوجوب التسليم بل عن ظاهر المنتهى التوقف من جهته ـ من القول بالإعادة مطلقا للأصل فيهما ، وإطلاق الأمر بالإعادة في الصحيح السابق الذين يجب الخروج عن أولهما وتقييد الثاني منهما بما هنا ـ ضعيف جدا ، على أن المحكي عن الصدوق في المقنع والفقيه التعبير بما في خبر أبي بصير (٢) الذي سمعت ما قلناه فيه ، لا أقل من إرادة نفس البياض من اليوم في كلامه ، فلا تعرض فيه للفائت ليلا كي يخالف الأصحاب ، ولعله اتكل على عدم القول بالفصل كالمحكي عن العماني من ذكر العشاء خاصة فيما نحن فيه ، بل لو أريد من اليوم ما يشمل الليل والنهار لم يكن مخالفا للأصحاب في صلاة الظهرين أيضا إن أريد الليلة الماضية ، بل وإن أريد الليلة المستقبلة لم يكن مخالفا في العشاء بناء على استمرار وقتها للصبح.
على انه قد يشهد للأول ـ مضافا الى تعبيره كالعماني بلفظ الإعادة التي من المعروف إرادة ما لا يشمل القضاء منها ـ غلبة فتواه كوالده بمضمون الفقه الرضوي ، والموجود فيه (٣) على ما قيل « وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شيء عليك » كما أن الموجود في المبسوط « ومن مشى في السفر فصلى صلاة مقيم لم تلزمه الإعادة إلا إذا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.