صلى صلاة يعتقد فسادها ، وأنها غير المأمور بها ، بل لم تكن مقصودة بحال ولا لاحظ فيها التقرب ، وبالجملة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وأعاد حينئذ قصرا في الوقت لأصالة الشغل وعدم صدق الامتثال كما هو واضح ، ولا ينافي ذلك القول بصحة عبادة الجاهل مع مطابقتها للواقع وحصول التقرب منه ، ولذا لم يحلها أحد ممن تعرض لها على تلك المسألة عدا المقدس البغدادي ، ضرورة كون موضوع تلك المسألة قصد الفعل للجاهل ، لا أنه وقع منه اتفاقا من غير قصد ، بل كان المقصود خلافه كما نحن فيه.
ولو علم خارج الوقت ففي القضاء إتماما أو قصرا وجهان ينشئان مما ستسمعه ، وربما احتمل أن المراد من نحو ما في المتن الجاهل ببلوغ مقصده مسافة فقصر ثم علم أنه مسافة ، فإنه أيضا تجب عليه الإعادة في الوقت قصرا ، لأن فرضه الإتمام قبل العلم ، فلم يكن مأمورا بالقصر كي يصح ما فعله مما هو موقوف على موافقة الأمر ، وكونه في الواقع مأمورا بالقصر مع أنه غير عالم به بل كان عالما خلافه غير مجد ، ولذا لو أتم ثم علم المسافة لم يجب عليه الإعادة لقاعدة الاجزاء ، وفيه أولا أن المتجه فيه الصحة إذا فرض في حال يمكن وقوع نية التقرب بالقصر منه ، وثانيا لفظ الاتفاق في العبارة ظاهر في خلافه ، إذ جعله قيدا للمسافر على معنى اتفاق أنه مسافر لأن مقصده بالغ المسافة خلاف المراد من مثل العبارة المزبورة قطعا ، اللهم إلا أن يقال بعدم توقف الوجه المزبور على ذلك ، بل يمكن عليه أيضا رجوع القيد الى القصر على معنى اتفاق وقوع القصر منه من غير قصد له ، بأن نسي إرادة التمام في صلاته فسلم على ركعتين مثلا ثم علم بلوغ مقصده المسافة ، وفيه أنه حينئذ راجع الى الوجه الأول وإن كان مبناه الجهل بالحكم ، ومبنى هذا الجهل بالموضوع ، ولذا جمعهما في التذكرة والنهاية على ما حكي عنهما ، فقال : ولو قصر المسافر اتفاقا من غير أن يعلم وجوبه أو جهل المسافة فاتفق أن كان الفرض ذلك لم نجزه ، فتأمل جيدا ، هذا كله لو علم بان مقصده مسافة في الوقت ، أما لو علم