الذي استقر عليه الخطاب به لا ما وجب عليه في الحال الأول وقد سقط عنه وانتقل الى غيره ، فما في السرائر ـ من أن الفائت له هو ما خوطب به في الحال الأول لأنه لو صلاها حينئذ لصلاها كذلك ، فيجب أن يقضي كما فاته جوابا عما أورده على نفسه من أنه قد تواتر الأخبار والإجماع على وجوب قضاء الصلاة كما فاتت ـ كما ترى ، ضرورة عدم اقتضاء تأديتها كذلك لو فعل في أول وقت الوجوب ذلك بعد سقوطه عنه والانتقال الى بدله ، وأغرب من ذلك قياسه على المرأة التي وجبت عليها الصلاة وتمكنت من أدائها ثم حاضت ، إذ لا انتقال فيها الى بدل بخلاف ما نحن فيه ، ومن ذلك يعرف ما في دعواه الإجماع على ما ذكره ، لأن الظاهر أنه نشأ من تخيله أن ذاك هو الذي فاته كما يومي اليه ما سمعته منه ، على أنه قد يظهر منه أن تحصيله الإجماع هنا من جهة أنه قول الشيخين والمرتضى والصدوق ، لأنه قال بعد أن ذكر الجواب المزبور : « فليلحظ ذلك فإنه موافق للأدلة ، وعليه إجماع أصحابنا على ما قدمناه من أقوالهم مثل شيخنا أبي جعفر في مبسوطة ، وابن بابويه في رسالته ، والمرتضى في مصباحه ، والمفيد في بعض أقواله » ولا يخفى عليك أن اتفاق هؤلاء لا يقضي بالإجماع ، خصوصا مع كونه بعض أقوال المفيد ، والموجود في مبسوط الشيخ ما هو ظاهر أو صريح بقرينة تعليله في موافقة الأول.
نعم حكاه في الذكرى عن تهذيبه ، وفيه بحث أيضا ، إلا أنه مع ذلك كله والاحتياط بجمعهما مما لا ينبغي تركه لخبر موسى بن بكير (١) عن الباقر عليهالسلام قال : « سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٢١ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٣ لكن رواه عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام.