ويستحب له التشهد حينئذ تبعا للإمام وفاقا للمنتهى والذكرى وإن عبر فيها بالجواز ، والبيان والرياض وغيرها ، بل لعله ظاهر المنتهى أيضا للمعتبرين ، ففي أحدهما (١) « سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين هي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها ، قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ، قال : نعم ، قلت : كلهن قال : نعم ، وإنما هي بركة » وفي الآخر (٢) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « جعلت فداك يسبقني الإمام فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهد كلما قعدت؟ قال : نعم ، فإنما التشهد بركة ».
خلافا للغنية وعن النهاية وأبي الصلاح وابن حمزة ، ولعله ظاهر التحرير أيضا حيث قال : « قعد وسبح من غير تشهد » بل والمحكي عن المبسوط أيضا حيث قال : « لا يعتد به ويحمد الله ويسبحه » وإن كان المحكي عن نهايته أصرح في المنع ، فإنه وإن أثبت التسبيح بدله أيضا لكنه قال : « لا يتشهد » بخلافه في المبسوط ، ولم نعرف لهم شاهدا على ذلك وإن كان هو أحوط ، إذ لم نعرف قائلا بالوجوب ، للأصل وإشعار التعليل بالبركة وغير ذلك ، إلا أن الأحوط منه الإتيان بالتشهد بقصد القربة المطلقة لا بقصد الأمر الموظف ، تخلصا من احتمال الوجوب وإن لم نعرف قائلا صريحا به ، ولا ينافيه اشتماله على الإقرار بعبودية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ورسالته بتقريب أنهما ليسا من الذكر أو الدعاء بعد قوله عليهالسلام : إنه بركة ، بل يمكن منع إنكار ذكريته أيضا ، لرجوعه إلى الثناء على واجب الوجود أيضا.
وكيف كان ففي الذخيرة وعن الأردبيلي أنه قد تجتمع حينئذ خمس تشهدات في الرباعية ، وأربعة في الثلاثية ، وثلاثة في الثنائية ، وفي الحدائق الظاهر أنه سهو من القلم أو القائل ، بل أربعة في الرباعية ، وثلاثة في الثلاثية ، واثنان في الثنائية ، وهو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.