قائما والتقرب به إلى الله تعالى ثم إيجابهم إفساده بهذه المتابعة أو ندبهم اليه على اختلاف القولين كما عرفت ، خصوصا بعد نهي الله تعالى عن إبطال العمل ، كاستبعاد حصول فضيلة الجماعة بذلك وبالصلاة المستأنفة جديدا ، ضرورة خروجها عنه حينئذ ، اللهم إلا أن يقال بحصول فضيلة الجماعة له بذلك لا بصلاته المستأنفة ، وهو أبعد ، ولعله لذا توقف في القواعد في حصول الفضيلة بذلك ، وكأنه جعله مستحبا خارجيا ، بل استقرب في التذكرة العدم في نحو المقام كما عن نهاية الأحكام والإيضاح فيه ، وإن كان هو ضعيفا منافيا لظاهر النصوص والفتاوى ، بل قد يؤيدها أيضا أن المتجه على هذا التقدير الفساد بأول مسمى السجود لتحقق الزيادة عمدا كما ستسمعه فيما يأتي ، فلا معنى لمتابعته حينئذ بعد في السجدة الأخرى وغيرها ، بل ربما يؤيدها أيضا ما ستعرف في بعض الصور الآتية.
واحتمال دفع ذلك كله بالشهرة يدفعه أنه لا شهرة محققة ، إذ أقصاه أنه خيرة الفاضلين والشهيدين وبعض أتباعهم ، وإن كان ذلك منهم في كتبهم المتعددة فهي شهرة فتاوى لا مفتين ، بل قد عرفت أن الشهيد في الذكرى لم يرجح في المقام ، بل قد يمكن بالتتبع تحصيل القول بالصحة لغير الشيخ والحلي كالصدوقين والكليني وغيرهم ، بل لعله ظاهر النافع أو محتمله كما ستعرف ، ومن هنا ظهر أن قول الشيخ لا يخلو من قوة ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وهو إنما يحصل إذا دخل في هذا الحال بإتمام الصلاة ثم الاستئناف من رأس ، والله أعلم ، هذا.
وفي المدارك أنه « إن قلنا باستحباب المتابعة وعدم وجوب استئناف النية كانت التكبيرة المأتي بها تكبيرة الإحرام ووجب إيقاع النية قبلها ، وإن قلنا بوجوب استئناف النية كان التكبير المأتي به أولا مستحبا كما هو ظاهر » وظاهره يعطي أن التكبير على التقدير الثاني ليس تكبير الإحرام ، لكنه مخالف للمستفاد من الفتاوى والنصوص ،