كما هو واضح.
ولو أدرك المأموم الامام وقد سجد إحدى السجدتين في الركعة الأخيرة أو غيرها نوى وكبر ودخل معه في الأخرى لكثير من الأدلة السابقة حتى صحيح ابن مسلم (١) المتقدم ، إذ الظاهر من إرادة إدراكه في السجدة الأخيرة هو الدخول معه فيها كما اعترف به غير واحد من الأصحاب ، فما في المدارك ـ من أنه لا دلالة فيه على حكم المتابعة في السجدة والظاهر أن الاقتصار على الجلوس أولى ـ في غير محله ، كما هو واضح ، وفي الاعتداد بهما أو الاستئناف القولان السابقان ، بل الصحة هنا أولى ، لعدم كون الزيادة ركنا ، ولذا قال بالصحة من لم يقل بها هناك كالشهيد الثاني في روضته ، إذ جعل الضابط في الاستئناف ـ بعد أن جوز للمأموم أن يدخل مع الإمام في سائر الأحوال ـ أنه إن زاد معه ركنا استأنف ، وإلا فلا ، لكن فيه أن الزيادة في الصلاة عمدا مبطلة للصلاة أيضا وإن لم تكن ركنا ، ولا دليل على اغتفارها للمتابعة دون الركن ومن هنا لم يفرق غيره بين المسألتين ، إلا أنك قد عرفت هناك قوة الصحة سابقا ، فهنا بطريق أولى.
بل قد يؤيد هنا بإطلاق ما دل (٢) على النهي عن إعادة الصلاة من سجدة ، وبأن المعلوم من إفساد الزيادة العمدية ما لا يشمل نحو المقام ، بل قد يشك في اندراج ما نحن فيه فيه بعد فرض قصد المكلف أنها فعل خارج عن الصلاة فعلها متابعة للإمام ، نعم هي فعل في أثناء الصلاة ، ولا دليل على أن مطلقه وإن لم يكن كثيرا بحيث يشمل ما نحن فيه مفسد للصلاة ، بل لعل الثابت عدمه ، ولعل من ذلك أو نحوه فرق الشهيد بين المقامين.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢ و ٣.