الاستئناف هنا أيضا كما في باقي الصور ، وبما عن الفقيه عن عبد الله بن المغيرة (١) قال : « كان منصور بن حازم يقول : إذا أتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس ، فإذا قمت فكبر » إذ الظاهر إرادة تكبيرة الإحرام منه ، لأنه لا تكبير للجلوس أو للقيام ، ورده في الرياض بأنه إن تشهد فهو بركة كما مر في المعتبرة ، وليس من الزيادة المبطلة ، وإلا فليس إلا القعود خاصة ، وهو غير مبطل بلا شبهة كما يفصح عنه أمر المسبوق به (٢) حيث لم يكن له محل للتشهد ، وبأن قطع الخبر المزبور يمنع جواز العمل به ، مع أني لا أجد قائلا به ولا أعرفه ، ومعارض بموثق عمار المذكور الظاهر أو الصريح في عدم لزوم الإتيان بالتكبير ، وهو جيد.
لكن ظاهره عدم قدح مثل ذلك في الصلاة لو وقع اختيارا من غير متابعة الامام ، وأنه ليس من الزيادة المبطلة ، لعدم وقوعه بنية أنه من الصلاة ، ولبركة التشهد وقلة فعل الجلوس ، وإلا لو كان مدار اغتفاره المتابعة عنده لاتجه عليه أنه لم لم يغتفر لها زيادة السجدتين أو السجدة الواحدة ، ضرورة اتحاد مقتضاها في الجميع.
وقد يناقش بإمكان التخلص عن شبهة زيادة السجدة بنحو ذلك أيضا كما سمعت وباشتمال التشهد على ما يتوقف في كونه ذكرا كالإقرار بالعبودية والرسالة ، فيمكن دعوى عدم جوازه لو لا المتابعة ، وبأنه إن لم يتشهد كان له السكوت كما صرح به الفاضلان على ما حكي عن أولهما ، إذ لا يتعين عليه الذكر قطعا ، وربما كان طويلا مبطلا للصلاة خصوصا إذا أطال الإمام في التشهد والتسليم ، فلو لا أنه مغتفر للمتابعة لاتجه البطلان.
ومن ذلك كله يظهر لك زيادة تأييد للصحة في الصور السابقة وإن تابع فيما تابع من السجدة أو السجدتين ، إلا أنه على كل حال لا ريب في ضعف ظاهر النافع من
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٢٦٠ ـ الرقم ١١٨٤ من طبعة النجف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ و ٦٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة.