إلى الأصحاب ـ حسن الحلبي أو صحيحه (١) الذي رواه المشايخ الثلاثة على اختلاف في متنه بل وسنده غير قادح في المطلوب « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المساجد المظللة أتكره الصلاة فيها؟ فقال : نعم ، ولكن لا يضركم اليوم ، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » إلا أنه قد يشكل بما في الحسن السابق من تظليل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مسجده ، وبأن الحاجة ماسة إليه لدفع الحر والبرد.
ومن هنا قال في الذكرى : « لعل المراد كراهة تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان » وحكاه بعضهم عنه ساكتا عليه ، كما أنه قد اختار آخر أولها ، وثالث ثانيهما ، فقال : « المراد كراهة السقف لا التظليل بغيره » مؤيدا له بأنه به تندفع سورة الحر والبرد ، ومع المطر لا يتأكد استحباب التردد إلى المساجد كما يدل عليه إطلاق النهي (٢) عن التسقيف ، وما اشتهر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال » قال : والنعال وجه الأرض الصلبة قاله الهروي في الغريبين ، وقال الجوهري : النعل الأرض الغليظة تبرق حصاؤها لا تنبت شيئا ، انتهى ، وهو جيد.
ولكن الأولى كراهة مطلق التظليل حتى العرش لغير الحاجة ولا بأس بما كان عرشا مع وجودها ، وأما غير العرش فيكره وإن مست الحاجة إليه ، كما يدل عليه الحسن السابق ، وبه يجمع بين الأخبار حتى ما أرسله في الفقيه (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « أول ما يبدأ به قائمنا عليهالسلام سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى عليهالسلام » وما رواه في كشف اللثام عن كتاب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.