ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر على نحو الطلاق بلا خلاف أجده فيه نصا (١) وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم في المسالك « وأما اشتراط كونهما عدلين فلا دليل عليه إلا من عموم (٢) اشتراط العدالة في الشاهدين ، وفي إثبات الحكم هنا بمثل ذلك ما لا يخفى من الاشكال ، وقد تقدم في الطلاق رواية (٣) بالاجتزاء فيهما بالإسلام ، كما أطلق هنا » وقد عرفت البحث معه هناك.
ولو جعله يمينا جزاء على فعل أو ترك ـ قصدا للزجر عنه أو البعث على فعل ، سواء تعلق به أو بها ، كقوله : إن كلمت فلانا أو إن تركت الصلاة فأنت على كظهر أمي ـ لم يقع بلا خلاف أجده فيه ، فإنه لا يمين بغير الله ، ولقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيح زرارة (٤) السابق : « لا يكون الظهار في يمين » وفي حسن حمران (٥) « لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب » ولا يقاس جوازه على جوازه معلقا بناء عليه ، لحرمة القياس عندنا ، واتحاده في الصورة مع مفارقته له في المعنى والقصد ـ لأن المراد من الشرط مجرد التعليق وفي اليمين الزجر والبعث ـ لا يقتضي جوازه ، خصوصا بعد ما سمعت من النص والفتوى ، والله العالم.
ولا يقع إنشاؤه إلا منجزا ، فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة أو نحوهما من التعليق على الوقت لم يقع على القول الأظهر بل الأشهر ، بل المشهور ، بل لا ينبغي الخلاف فيه ، لمنافاة ذلك للإيقاع ، بخلاف التعليق على
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات.
(٣) استدل في المسالك للاجتزاء بالإسلام في الشاهدين في الطلاق بما رواه في الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤ من كتاب الطلاق.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الظهار الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢.