المسألة ( الثانية : )
مدة التربص في الحرة والأمة والمسلمة والذمية أربعة أشهر من حين الإيلاء على الأصح ، كما ستعرفه سواء كان الزوج حرا أو مملوكا مسلما أو ذميا بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص (١) فيه مضافا إلى الكتاب (٢) وما عن مالك في الزوج المملوك وأبي حنيفة في الزوجة المملوكة ـ من كون المدة فيهما على النصف في الحر والحرة لقاعدته ـ كالاجتهاد في مقابلة النص.
وعلى كل حال ف المدة حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة لكن إن وطأ فيها كفر وانحل الإيلاء وإلا تربص إليها ، قال الباقر والصادق عليهماالسلام في الصحيح (٣) : « إذا آلي الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة الأشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، وإن رفعت أمرها قيل له : إما أن تفيء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها فهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم » ونحوه غيره (٤).
ولا ينافي ذلك خبر أبي مريم (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن رجل آلى من
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٣ وهو مضمر الا أن في الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥ عن أبي عبد الله عليهالسلام.