وكيف كان ف لا يجب عليها دفعه أى العوض من الأجرة والنفقة دفعة معجلا ، لأن موت الولد لا مدخل له في حلول الدين بل إنما يجب إدرارا في المدة كما كان يستحق عليها لو بقي للأصل وغيره ، خلافا لما عن العامة من القول بالحلول.
ولو تلف العوض المبذول قبل القبض لم يبطل الخلع بلا خلاف ولا إشكال ، للأصل والعمومات التي خرجنا عنها بالبيع لدليله ، بل في المتن وغيره أنه باق على استحقاقه ، ولزمها مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا بل ظاهر كشف اللثام اتفاقنا عليه ، نعم فيه للعامة قول بالانصراف إلى مهر المثل ، واحتج له في المسالك بعموم « على اليد » (١) قال : « ويدها أخذت العين ولم تؤدها إلى مالكها ، فتكون ضامنة لها ـ إلى أن قال ـ : ولا فرق في ذلك بين تلفه باختيارها أو بآفة من الله تعالى شأنه أو بإتلاف أجنبي ، لكن في الثالث يتخير الزوج بين الرجوع عليها وعلى الأجنبي ، فإن رجع عليها رجعت على الأجنبي إن أتلفه على وجه مضمون ».
ولا يخفى عليك ما في التعليل المزبور ، نعم قد يقال بعد الاتفاق ظاهرا على ذلك : إن مقتضى المعاوضة وما شابهها وجوب التسليم ، ولذا اعتبر في صحتها القدرة عليه ، بل ربما ظهر من بعض المحققين في كتاب الإجارة اقتضاء التلف قبل القبض الانفساخ كالبيع ، لفوات معنى المعاوضة التي مقتضاها تبديل ملك بملك ويد بيد ، وإن كان فيه ما لا يخفى ، لكن لا ريب في اقتضائها وجوب التسليم المستصحب بقاؤه إلى ما بعد التلف المعلوم قيام المثل أو القيمة معه ، وهو معنى الضمان.
ولو خالعها بعوض موصوف فان وجد الزوج ما دفعته على الوصف المشترط فذاك وإلا كان له رده والمطالبة بما وصف الذي هو حقه ، وله الرضا بالمدفوع وفاء عن حقه مع التراضي منهما بلا خلاف ولا إشكال ، وإن كان ما دفعته معيبا تخير بين قبوله والمطالبة بأرشه وبين رده والمطالبة بفرد آخر كما تقدم ذلك في السلم.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥ وكنز العمال ج ٥ ص ٣٢٧ الرقم ٥٧١٣.