الغير ، من غير فرق بين التسليم والإشباع ، فيحتسب حينئذ إشباع المسكين مرتين بمسكينين ولو في يوم واحد ، وإن ظهر من الدروس نوع توقف فيه ، قال : « ولو تعددت الكفارات جاز أن يعطي الواحد ليومه من كل واحدة مدا ، وعلى القول بإجزاء الإشباع لو أطعم مسكينا مرتين غداء وعشاء في يوم ففي احتسابه بمسكينين احتمال ، سواء وجد غيره أو لا ».
ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ، ولكن لو أعطى ما يغلب على قوت البلد جاز وإن لم يكن من طعام أهله ، وتبعه الفاضل في القواعد ، ومرجعه إلى ما في المسالك من أن « المعتبر في الكفارة من جنس الطعام القوت الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ـ إلى أن قال ـ : ويجزئ التمر والزبيب » بعد أن حمل آية الأوسط (١) على الندب.
وقد تبع بذلك ما في الدروس من أنه « يجب الإطعام بما يسمى طعاما ، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، وقيل : يجب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ، للاية وحمل على الأفضل ، ويجزئ التمر والزبيب ».
وقد أشار بالقيل إلى ما عن ابن إدريس من أنه « يجوز أن يخرج حبا ودقيقا وخبزا وكلما يسمى طعاما إلا كفارة اليمين ، فإنه يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله للاية » (٢) واختاره في محكي التحرير.
وعن ابن حمزة « أن فرضه غالب قوته فإن أطعم خيرا منه فقد أحسن ، وإن أطعم دونه جاز إذا كان مما يجب فيه الزكاة ».
وعن المفيد ره « ينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعم أهله ، وإن أطعم أعلى من ذلك كان أفضل ، ولا يطعم من أدون ما يأكل هو وأهله من الأقوات ».
وفي محكي الخلاف « كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة ، وروى
__________________
(١) و (٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٨٩.