الأمر( الرابع )
( في الاحكام )
( وهي مسائل : )
( الاولى : )
لا خلاف في أن الظهار محرم ، لاتصافه بالمنكر والزور في قوله تعالى (١) : ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ) وهما معا محرمان مع تصريح الرواية (٢) الواردة في سبب نزولها بكونه معصية. ولكن قيل وإن لم نتحققه لأحد من أصحابنا لا عقاب فيه ، لتعقيبه بالعفو فقال عز وجل بعد ذكره (٣) : ( وَإِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ) وهو يستلزم نفي العقاب.
وفيه أنه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران فعليتهما بهذا النوع من المعصية ، وذكره بعده لا يدل عليه ، فإنه تعالى موصوف بذلك عفى عن هذا الذنب الخاص أو لم يعف ، نعم تعقبه له لا يخلو من باعث على الرجاء والطمع في عفو الله تعالى ، ونظائره في القرآن كثيرة ، كقوله تعالى (٤) ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ ، وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ) وغيره. هذا كله بالنسبة إلى نفس الآية الشريفة ، وإلا فقد عرفت التصريح في الرواية (٥) الواردة في
__________________
(١) و (٣) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٢.
(٢) و (٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢.
(٤) سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٥.