( الثالثة : )
يجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب الذي هو قلعه خلاف الجز الذي هو القص وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين بلا خلاف أجده ، كما اعترف به في الروضة ، بل في الانتصار الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الخبر (١) المنجبر بما سمعت بل قد سمعت ما حكيناه عن ابن إدريس من دعوى إجماع الأصحاب عليه في تصانيفهم وفتاواهم ، ثم قال : « فصار الإجماع هو الحجة ، وبهذا أفتي » ومن ذلك يعلم ما في نسبة بعض الندب إليه ، نعم بعض متأخري المتأخرين ممن لا يرى العمل إلا بالخبر الصحيح قد مال في المقام إلى القول بالاستحباب ، وهو بعد العلم بأن منشأه فساد الطريقة لا يعبأ بخلافه.
والكلام في تقييد ذلك بالمصاب وفي الاجتزاء ببعض الشعر ما سمعته في المسألة السابقة.
نعم ظاهر إطلاق الفتوى فيما عدا النهاية بل ومعقد الإجماع الاكتفاء بمسمى الخدش الذي لا يستلزم الإدماء ، لكن قد عرفت تقييده بذلك في الخبر (٢) اللهم إلا أن يقال بملازمة الخدش في المصاب للإدماء غالبا ، فيبقى غيره على مقتضى الأصل إلا أن الأحوط الاجتزاء بالإطلاق ، خصوصا بعد تصريح الفاضل في التحرير بعدم اعتباره معترفا بظهور الخبر فيه.
ولا يعتبر خدش جميع الوجه كما لا عبرة بادماء غيره فضلا عن خدشه ولا بشق ثوبها على ولدها أو زوجها ولا بقص الرجل شعره ولا نتفه ، إذ المدار على عنوان الحكم في النص والفتوى ، وهو ما لا يشمل ذلك ، والقياس والاستحسان والاجتهاد من غير ضوابطه الشرعية غير جائزة في مذهبنا ، بل من ذكر حكم النتف مغايرا للجز ينقدح الشك في إلحاق الحلق والحرق بالجز كما يظهر من بعض ، لدعوى
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.