( السادسة : )
من نام عن العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما على رواية فيها ضعف بالإرسال وهي رواية عبد الله بن المغيرة (١) عمن حدثه عن الصادق عليهالسلام « في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل ، قال : يصليها ويصبح صائما » وفي الانتصار بعد أن ذكره من متفردات الإمامية وحكى عن الفقهاء الخلاف في ذلك قال : « دليلنا على صحة قولنا ـ بعد الإجماع الذي تردد ـ الطريقة التي ذكرناها من قوله تعالى (٢) ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) وأمره عز وجل بالطاعة (٣) » بل عن الغنية نحو ذلك أيضا.
ولكن مع ذلك وكونه أحوط لعل الاستحباب أشبه بأصول المذهب وقواعده التي من مقتضاها عدم حجية المرسل المذكور وإن كان الذي أرسله إماميا من أصحاب الإجماع كما حرر في محله ، وإجماع السيدين كغيره من إجماعات القدماء لا وثوق بالمراد منها على وجه تستريح النفس في الفتوى بها بالوجوب والحرمة ، وإن قلنا بحجية الإجماع المنقول لكن في الغالب ينقلونه على مقتضى العمومات ونحوها ، أو على غير ذلك مما لا يفيد في إثبات المطلوب.
ودعوى انجبار المرسل بصريح فتوى جماعة من القدماء وظاهر باقيهم لأمرهم به الظاهر في الوجوب لم نتحققها في غير المرتضى ، بل وفيه أيضا ، خصوصا بعد ملاحظة ما وقع لهم غير مرة من التعبير عن المندوب بالوجوب وعن المكروه بالعصيان ، على أن المحكي عن الشيخين أنهما أطلقا الإصباح صائما ، ومع ذلك معارض بما
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المواقيت الحديث ٨ من كتاب الصلاة مع اختلاف يسير ، وفي التهذيب ج ٨ ص ٣٢٣ كالجواهر.
(٢) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٧٧.
(٣) سورة آل عمران : ٣ ـ الآية ٣٢ و ١٣٢.