إلحاقها أيضا للفحوى التي قد عرفت منعها على وجه تكون دليلا ، بل من الاتفاق هنا على العدم يتأيد عدم تحققها ، كما هو واضح.
هذا وقد تقدم سابقا الكلام في حكم الشق حلا وحرمة من الرجل والامرأة ، فلاحظ وتأمل.
كما أنه تقدم الكلام أيضا مفصلا في :
( الرابعة : )
التي هي حكم كفارة وطء الزوجة في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير فإنه قيل : يستحب ، وقيل : يجب ، وهو الأحوط بل الأقوى ، وكذا تقدم الكلام في مقدارها الذي هو الدينار ونصفه وربعه ، فلاحظ وتأمل.
ومنه أيضا يعلم الحال فيما ذكره غير واحد من أنه لو وطأ أمته حائضا كفر وجوبا بثلاثة أمداد من الطعام بل عن المرتضى الإجماع عليه ، وقيل استحبابا ، والأول هو الأقوى أيضا.
( الخامسة : )
من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وفي وجوبها خلاف فعن صريح جماعة وظاهر آخرين ذلك أيضا ، لخبر أبي بصير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا ، قال : عليه الحد وعليها الرجم ، لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يقدم إلى الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا » والمرسل إليه أيضا (٢) عن أبي عبد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد الزنا الحديث ٥ من كتاب الحدود.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.