فيها بإرادة الوطء (١) وخصوص ما تسمعه من صحيح أبي بصير (٢) في المسألة الآتية ولا أقل من الشك ، والأصل الحل ، والتشبيه بالأم يمكن كون المراد منه حرمة الوطء المستفاد من قوله تعالى (٣) ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) خصوصا بعد أن لم تخرج المرأة عن ملك الاستمتاع بها ، فيمكن أن يكون مفاد الظهار حينئذ حرمة وطئها كالحيض والصوم وإن كان في الشرع أحوال للمرأة بالنسبة إلى الاستمتاع بها الذي قد يحرم على الزوج ، كالمحرمة والمعتكفة ، لكن لا ريب في أن الأصل الحل حتى يثبت ما يقتضي التحريم على العموم ، كما هو واضح.
المسألة ( التاسعة : )
إذا عجز المظاهر عن خصال الكفارة أو ما يقوم مقامها إن قلنا به كما ستسمع التحقيق فيه في محله إنشاء الله عدا الاستغفار قيل والقائل الشيخ وجماعة ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر يحرم عليه الوطء حتى يكفر للأصل بعد إطلاق الأدلة كتابا (٤) وسنة (٥) حرمة الوطء قبل التكفير ، بل أمره صلىاللهعليهوآلهوسلم لسلمة بن صخر (٦) بالأخذ من صدقة قومه والتكفير منها كالصريح في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤ و ٨ و ١٠ والباب ـ ١٥ ـ منه الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.
(٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.
(٤) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار.
(٦) المستدرك الباب ـ ١ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤.