الأمر ( الثاني : )
في المؤلي ولا خلاف كما لا إشكال بل الإجماع بقسميه عليه في أنه يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد مضافا إلى ما عرفته مكررا من الأدلة العامة الدالة على اشتراطها في غيره من العقود والإيقاعات.
ويصح من المملوك حرة كانت زوجته أو أمة لمولاه أو لغيره مع اشتراط رقية الولد وعدمه ، للعموم كتابا (١) وسنة (٢) ، بل لا أجد فيه خلافا ولا إشكالا ، نعم في المسالك « أما إذا كانت حرة فظاهر ، إذ لا حق للمولى في وطئه وعموم الآية (٣) يتناوله ، وأما إذا كانت أمة للمولى أو لغيره وشرط مولاه رقية الولد فقد ينقدح عدم وقوع الإيلاء منه ، لأن الحق فيه لمولاه ، فيتوقف على إذنه » وفيه منع حق للمولى على وجه يصح إجباره عليه ، ووجوب الطاعة ليس حقا في خصوص الفرض ، وإلا لجاء الإشكال في الحرة أيضا ، فالمتجه العموم.
وكذا يصح من الذمي وغيره من الكفار المقرين بالله للعموم ، وامتناع صحة الكفارة منهم ما داموا كفارا لا يقدح في صحته ، لأن الشرط مقدور عليه بتقديمه الإسلام ، ولا ينحل بالإسلام ، خلافا لمالك ، ولم يخالف الشيخ هنا في الوقوع منه وإن خالف في الظهار ، مع أن المقتضي واحد.
هذا وفي المسالك « والتقييد بالذمي من حيث اعترافه بالله تعالى ، وينبغي أن لا يكون على وجه الحصر فيه ، بل الضابط وقوعه من الكافر المقر بالله تعالى ليتوجه حلفه به » ويقرب منه ما في كشف اللثام.
__________________
(١) و (٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ و ٦ والباب ـ ٩ ـ منها.