الحدود سوى الاستغفار والتوبة ».
( المقصد الثالث )
في تفصيل حكم خصال الكفارات ، وهي العتق والصيام والإطعام ف القول أولا في العتق ولا إشكال كما لا خلاف في أنه يتعين على الواجد في الكفارات المرتبة لأنه العنوان للحكم كتابا (١) وسنة (٢) ومعقد إجماع ، ومرجعه إلى العرف.
وحينئذ ف يتحقق الوجدان بملك الرقبة فاضلة عن حاجته لرفعة أو مرض ، كما صرح به غير واحد وإن كان عدم تحقق الصدق خصوصا في الأول لا يخلو من نظر.
وكذا يتحقق عرفا بملك الثمن فاضلا عن المستثنيات مع إمكان الابتياع أي الاعتياض بلا مجازفة تضر في الحال على نحو ما سمعته في الوجدان للماء وعدمه ، بل بملاحظة ذلك المقام يظهر لك جريان كثير من فروعه هنا ، على أنه ستسمع تعرض المصنف لجملة أخرى ، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال ف يعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف :
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الكفارات.