فلا وجه للتفصيل في كلامه. و ( ثانيا ) أن الطلاق المتبع به الخلع لا يراد به إلا الطلاق بالعوض ، وليس هو إنشاء مستقلا ، وقد سمعت سابقا من المسالك أنه هو المملك للعوض ، وأن تقدم الخلع عليه قليل الفائدة ، بل يمكن فرض مسألة المقام في كون الخلع بلفظ « أنت طالق بكذا من الخمر » من دون سبق الخلع ، ولا وجه للصحة فيه رجعيا إلا بناء على ما ذكرناه من عدم المعاوضة في ذلك حقيقة.
ومنه ينقدح وجه الصحة رجعيا لو كانت الصيغة بلفظ « خلعت » أيضا وإن لم نجوز وقوع غير الطلاق بعوض بها ، لما عرفت من كون الخلع طلاقا وإن كان مورده خاصا ، فتارة يصح واخرى يبطل لفقد شرط من شرائطه ، ولكنه لا يبطل أصل الطلاق الحاصل به كما يومئ إليه ما تسمعه من النص (١) والفتوى في صيرورة الطلاق رجعيا لو فسخت البذل ورجعت به ، من غير فرق بين كون الخلع قد كان بلفظ « خلعتك على كذا » وبين « أنت طالق بكذا » وما ذاك إلا لصحة وقوع الطلاق به في مورده وإن لم يسلم بفسخ للبذل أو بفقد شرط من شرائطه ، واحتمال الجمود على خصوص مورد النص مناف لقاعدة الاستنباط المستفادة من فحاوي الأدلة المشار إليها بقولهم عليهمالسلام (٢) : « لا يكون الفقيه فقيها حتى تلحن له بالقول فيعرف ما تلحن له » وغيره ، هذا كله مع العلم.
وأما مع الجهل كما لو خالعها على خل بزعمهما فبان خمرا صح وكان له بقدره خلا بلا خلاف أجده فيه ، قيل : لأن تراضيهما على المقدار من الجزئي المعين الذي يظنان كونه متمولا يقتضي الرضا بالكلي المنطبق عليه ، لأن الجزئي مستلزم له ، فالرضا به مستلزم الرضا بالكلي ، فإذا فات الجزئي لمانع صلاحيته للملك بقي الكلي ، ولأنه أقرب إلى المعقود عليه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.
(٢) المستدرك الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صفات القاضي الحديث ٥ من كتاب القضاء والبحار ـ ج ٢ ص ١٣٧ ط الحديث.