( الثالث : )
إذا جن بعد ضرب المدة احتسب المدة عليه وإن كان مجنونا للإطلاق ، فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق لرفع القلم عنه ، ولا يقوم وليه مقامه في ذلك ، نعم لو كان العذر مما لا يرتفع معه التكليف أمر بفئة العاجز.
( الرابع : )
إذا انقضت المدة وهو محرم ألزم بفئة المعذور لما عرفت. وكذا لو اتفق صائما على وجه لا يجوز له الإفطار ، ولا يلزم بالوطء المحرم ولكن لو واقع أتى بالفئة وإن أثم لحصول الغرض ، سواء وافقته على ذلك أم أكرهها ، وسواء قلنا بجواز موافقتها له لأنه ليس محرما من طرفها أو لا ، لأنه إعانة على الإثم وكذا الكلام في كل وطء محرم كالوطء في الحيض والصوم الواجب ونحوهما.
( الخامس : )
إذا ظاهر ثم آلى أو عكس صح الأمران لبقاء الزوجية الصالحة لإيقاع كل منهما وإن كانت قد حرمت بالسبب الآخر ، فتحرم حينئذ من الجهتين ولا تستباح بدون الكفارتين ، لكن قد عرفت اختلاف المدة في إمهاله فيهما ، ففي الظهار ثلاثة وفي الإيلاء أربعة ، وحينئذ ففي الفرض إذا انقضت مدة الظهار