وإن كان أشعريا ففي المسالك وجهان ، أجودهما الوقوع مطلقا.
قلت : قد تقدم جملة من الكلام في ذلك سابقا ، ولكن نقول هنا : إن كلامهم مبني على إرادة الاختيار من المشيئة ، ولذا كان محالا تعلقها عندنا وعند المعتزلة بإيجاد القبيح بخلاف الأشاعرة ، وعلى أنه لا يمكن أن يقع خلاف مشيئة الله ، كما عن الأشاعرة على ما حكاه عنهم في الإيضاح قال : « وجوزه المعتزلة والإمامية » قلت : ومقتضاه حينئذ أن المشيئة أمر آخر ، وبالجملة هذه المسألة كلامية وإن ذكرها الفقهاء على المتعارف منها.
المسألة ( السادسة : )
لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لا بأربع ألفاظ فإنه لا خلاف حينئذ في تعدد الكفارة ، ولكن قال : « أنتن علي كظهر أمي » كان مظاهرا منهن بلا خلاف أجده ، بل في المسالك وكشف اللثام الإجماع عليه ، فان فارقهن بما يرفع الكفارة من طلاق ونحوه فلا إشكال ، وإن عاد إليهن أجمع فالمشهور أن عليه عن كل واحدة كفارة بل عن الخلاف الإجماع عليه ، لصدق الظهار عن كل واحدة مع العود إليها وإن اتحدت الصيغة ، ولحسن حفص بن البختري (١) عن الصادق والكاظم عليهماالسلام « في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات » وخبر صفوان (٢) قال : « سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة ، فقال : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسألته عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال : عليه لكل واحدة كفارة » الحديث.
خلافا لأبي علي ، فكفارة واحدة ، لاتحاد الصيغة كاليمين ، ولخبر غياث بن إبراهيم (٣) عن الصادق عن أبيه عن علي عليهمالسلام « في رجل ظاهر من أربع نسوة ،
__________________
(١) و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الظهار الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣.