( كتاب الإيلاء )
وهو في الأصل الحلف من ألوت أي قصرت ، يقال : آلى يولى إيلاء ، والاسم الألية والألوة ، والجمع ألايا ، مثل عطية وعطايا ، وكذا يقال : ائتلى يأتلي ائتلاء ومنه قوله تعالى (١) ( وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ ).
وشرعا حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلا أو مطلقا مقيدا بالزيادة على الأربعة أشهر أو مطلقا للإضرار بها ، كما ستسمع تفصيل ذلك كله إنشاء الله.
والأصل فيه قوله تعالى (٢) ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) بل منها يستفاد الوجه في جملة من أحكامه الاتية.
وقد كان طلاقا في الجاهلية كالظهار ، فغير الشارع حكمه ، وجعل له أحكاما خاصة إن جمع شرائطه ، وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ، وحينئذ فكل موضع لا ينعقد إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا ، كما ذكره غير واحد ، بل أرسلوه إرسال المسلمات وإن كان قد يناقش بأن المتجه عدم ترتب أحكام اليمين عليه ، لأنه قصد به الإيلاء ، والفرض عدم انعقاده ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد.
لكن قد يدفع بأن الإيلاء فرد من مطلق اليمين ، ويشخصه مورده لا قصده ،
__________________
(١) سورة التوبة : ٢٤ ـ الآية ٢٢.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦ و ٢٢٧.