بخبر (١) رفع الخطأ والنسيان وغيره ، مضافا إلى ظهور النصوص (٢) الموجبة في العامد ومن ذلك يتجه إلحاق الناسي بالجاهل المصرح به في الصحيح المزبور (٣).
وكيف كان ف لو كرر الوطء تكررت الكفارة وفاقا للمشهور ، بل لا خلاف معتد به أجده فيه ، لصدق الوطء قبل التكفير على كل منها ، وقد عرفت ظهور الأدلة في كونه سببا للتكفير ، والأصل عدم التداخل ، مضافا إلى خبر أبى بصير (٤) عن الصادق عليهالسلام « إذا وقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى » وليس في هذا اختلاف.
فما عن ابن حمزة ـ من أنه إن كفر عن الوطء الأول لزمه التكفير عن الثاني وإلا فلا ، لأن الأخبار الموجبة لكفارة اخرى للوطء تشمل الوطء الواحد والمتعدد ، والأصل البراءة من التكرير ، فإذا وطأ مرات قبل التكفير لم يكن عليه سوى كفارة أخرى ، وأما إذا كفر عن الأول فإذا وطأ ثانيا صدق عليه أنه وطأ قبل التكفير ، فلزمه كفارة أخرى ، وحسن أبى بصير ليس نصا في إيجاب التكرار مطلقا ، وفي كشف اللثام « وهو قوي » ـ لا ريب في ضعفه ، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص أو في حكم النص.
نعم الظاهر أنه لا كفارة عليه فيما لو فرض حصول وطئه ثانيا بعد تكفيره عن السبب الأول ، لعدم صدق الوطء قبل التكفير حينئذ ، بناء على أن المراد به التكفير عن الظهار الذي هو قبل المس.
ولعله لذا جزم به في القواعد وشرحها للاصبهاني ، نعم قالا : « لو وطأ ثانيا بعد أن أدى كفارة واحدة ناويا بها عن الوطء الأول بعينه أو عن أحدهما ، أي الوطء الأول والظهار لا على التعيين على إشكال في الثاني وجبت بالوطء الثاني
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار الحديث ١ و ٤ و ٦.
(٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار الحديث ٨ ـ ١.