قوة ، وفيه جمع بين الأخبار » وتبعه على ذلك في الجملة في كشف اللثام ، فإنه بعد أن حكى قول ابن الجنيد قال : « ويؤيده أن أكثر الأخبار إنما أوجب عليه رقبة ثانية » ثم ذكر بعض النصوص التي سمعتها.
لكن لا يخفى عليك أن هذا من الاعوجاج في الفقه ، نسأل الله تعالى العافية منه ، ضرورة أن هذا القول الشاذ ـ الذي يمكن القطع بفساده ولو بملاحظة استقرار الكلمة على خلافه في الأعصار المتعاقبة ـ فيه أن من المعلوم كون ترك التقييد في الإطعام لكونه بدلا عنهما ، فما القيد فيهما إلا قيد فيه ، وكذا من المعلوم مرجوحية النصوص المزبورة بالنسبة إلى تلك النصوص من وجوه يكفي أحدها في عدم المكافئة التي تحتاج إلى الجمع المزبور الذي هو مع ذلك بلا شاهد.
بل قد عرفت الاحتمالات في خبري زرارة (١) كما أن غيرهما من النصوص لا صراحة فيه ، بل ولا ظهور بخصوص المحكي عن ابن الجنيد الذي هو موافق للأصحاب في خصوص العتق والصيام ، بل ما فيه من الأمر بالاستغفار والكف (٢) ونحوهما مما ينافي قول ابن الجنيد الذي مبناه عدم وجوب تقديم الإطعام على المس وعدم تكرره بتكرره ، فهي حينئذ من قسم المأول الخارج عن الحجية.
مع أنه ليس بأولى من حملها على صورة الجهل والنسيان المصرح بها في المسالك وكشف اللثام وغيرهما والمحكي عن الشيخ اللذين أولهما مبنى أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سلمة بن صخر (٣) بالكفارة الواحدة وكذا الرجل من بنى النجار (٤) بل لعل ذلك أولى ، لشهادة قول الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (٥) له بخلاف الأول ، قال : « الظهار لا يكون إلا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فان جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة » المؤيد
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ و ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ و ٣.
(٣) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٨٦.
(٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار الحديث ٧ ـ ٨.