فلم يوجب تقدمه على المس ولا تكريره به ، كما هو ظاهر عبارته المحكية عنه وإن كانت لا تخلو من سماجة ، ومن هنا حكى بعضهم عنه عدم وجوب التعدد بالوطء الأول مطلقا ، ولكن ما ذكرناه هو مقتضى التدبر فيها محتجا بإطلاق الآية فيه ، بخلاف العتق والصيام.
واستدل له في المسالك بخبري (١) زرارة السابقين المشتملين على التكفير بعد المواقعة ، وقد عرفت الحال فيهما ، وبحسن الحلبي (٢) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : فان واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر » وخبر زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ، ويكف عنها حتى يكفر » وما تقدم من خبر سلمة بن صخر (٤) وأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم له بكفارة واحدة ، مع أنه واقع بعد الظهار قبل التكفير ، والمرسل (٥) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ، قال : كفارة واحدة ».
ومن هنا قال فيها : « ويمكن على هذا حمل الأخبار (٦) الواردة بتعدد الكفارة على الاستحباب جمعا بين الأخبار ، ومع أن في تينك الروايتين رائحة الاستحباب ، لأنه عليهالسلام لم يصرح بأن عليه كفارة أخرى إلا بعد مراجعات وعدول عن الجواب ، كما لا يخفى ـ إلى أن قال ـ : قول ابن الجنيد لا يخلو من
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ و ٥.
(٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ وذيله في الباب ـ ١٥ ـ منه الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار الحديث ٩.
(٤) و (٥) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٨٦.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار.