( النظر الثالث )
( في الشرائط )
ولا خلاف كما لا إشكال في أنه يعتبر في الخالع شروط أربعة : البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد سواء قلنا بأنه طلاق أو فسخ ف إنه على كل حال لا يقع مع الصغر والجنون اللذين قد عرفت الإجماع على سلب عبارة معهما في مثل ذلك. وكذا لا يقع مع الإكراه الذي قد عرفت تحقيق الحال فيه في البيع ، بل وفي الطلاق وفي الفروع المتعلقة به. ولا مع السكر ولا مع الغضب الرافع للقصد كغيره من الإيقاع والمعاوضة ، ولا مع الغفلة والسهو والعبث ونحو ذلك مما سمعته في الطلاق الذي قد مر البحث في ذلك فيه وفي الرجوع إليه بدعوى عدم القصد وغيره من المباحث ، كدعوى الإكراه ونحوه ، فلاحظ وتأمل.
ولو خالع ولي الطفل بعوض صح إن لم يكن طلاقا مع المصلحة أو مع عدم المفسدة وبطل مع القول بكونه طلاقا لما عرفته سابقا من عدم صحته من ولي الطفل ، بل قد يقال بعدم صحته منه وإن لم نقل : إنه طلاق ، باعتبار النصوص (١) التي إن لم نقل أنها لبيان فرديته فلا ريب في أن المراد منها تنزيله منزلته ، فيثبت له أحكامه الظاهرة بناء على أن ذلك منها على وجه يشمله إطلاق المنزلة ، ولكن قد عرفت أنه من أفراده وإن لم يندرج في تعريفه المعتبر فيه صيغة « أنت طالق » المنزل على أنه للطلاق المقابل للخلع لا له بالمعنى الأعم الشامل له ، وحينئذ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.