( الوصف الثالث : )
أن يكون تام الملك فلا يجزئ المدبر ما لم ينقض تدبيره قبل العتق ، كما عن الشيخ وابني الجنيد والبراج ، لحسن الحلبي أو صحيحه (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال : لا » ومضمر عبد الرحمن (٢) « سألته عن رجل قال لعبده إن حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار إله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز » الذي جعل له ذلك.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : يجزئ بل في المسالك نسبته إلى ابن إدريس والمتأخرين ، بل في كشف الرموز عن الشيخ الإجماع عليه وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها جواز الرجوع بالوصية بالقول وبفعل المنافي ، وقد استفاضت النصوص (٣) بكون التدبير منها ، فيجوز التصرف فيها بنحو البيع والعتق ، بل في الصحيحين (٤) « هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد يخرج من ثلثه » بل عن الانتصار الإجماع على جواز بيعه كما هو مضمون كثير من النصوص (٥) ولا ريب في أولوية العتق الذي هو
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب التدبير الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب التدبير.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب التدبير الحديث ١ والباب ـ ٨ ـ منه الحديث ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب التدبير.