المسألة ( الرابعة : )
إذا عجز عن العتق في المرتبة فدخل في الصوم ولو لحظة من اليوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق وفاقا للمشهور لصحيح محمد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سئل عمن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين ، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، وإن صام وأصاب مالا فليصم الذي ابتدأ » ولما في المسالك وغيرها من « أنه عند الشروع كان فاقدا ، ومن ثم يشرع البدل ، فلو لم يسقط التعبد بالعتق لم يكن الصوم بدلا ، ومتى ثبت السقوط استصحب ، والخطاب متعلق بالعتق قبل الشروع في الصوم لا بعده » ثم حكي عن ابن الجنيد أنه لو أيسر قبل أن يصوم أكثر من شهر وجب العتق ، لمرسل محمد بن مسلم (٢) أيضا الذي هو كالصحيح عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة ، قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم » ورده بأنه محمول على الأفضل جمعا بينه وبين صحيحه الآخر. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وإن كان أفضل.
لكن قد يقال باقتضاء ذلك التخيير لا الترتيب الذي هو ظاهر الأدلة ، وبأن قوله تعالى (٣) ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) إن كان شرطا لصوم كل يوم من أيام الشهرين
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٥ ـ منها الحديث ١ وفيه « قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين. وان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه » كما هو كذلك في التهذيب ج ٨ ص ١٧ والاستبصار ج ٣ ص ٢٦٧ والفقيه ج ٣ ص ٣٤٤ والكافي ج ٦ ص ١٥٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.
(٣) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٤.