كما هو الظاهر اتجه الاستئناف حينئذ حتى إذا وجد قبل انقضاء اليوم الأخير بلحظة ، وإن كان شرطا لأصل الشروع في الصوم لم يشرع العتق حينئذ ، لا أنه أفضل ، لسقوط الأمر به بالأمر ببدله الذي هو الصوم ، كما هو مقتضى ما سمعته من الدليل الذي حكيناه عن المسالك وغيرها ، بل لعل ذلك هو المناسب لقولهم : « إن العبرة بحال الأداء الذي هو قبل تمام الصوم منه ، بل ولما ذكروه في التيمم من انتقاض التيمم بوجدان الماء في أثنائه ، بل ولقاعدة الشغل وغير ذلك.
فالمتجه حينئذ الترجيح بين الصحيحين ، ولا ريب في حصوله للأول ، للشهرة العظيمة والصحة في السند ، فإن الأول على ما قيل مروي في التهذيب بسندين صحيحين ، بل أكثر رواة أحدهما المجمع على تصحيح ما يصح عنه ، بخلاف الثاني ، فإنه ليس كذلك ، ولغير ذلك ، فيطرح الآخر حينئذ.
اللهم إلا أن يقال : إن ذلك مبني على ما سمعته سابقا من عدم سقوط خطاب مشروعية العتق بعدم الوجدان ، وإنما الساقط تعينه ، ولذا لو تكلف الفقير وأعتق أجزأه ، فيتجه حينئذ العمل فيه بحمله على الأفضلية.
وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثم زال العجز لكن ينبغي أن يكون العلة فحوى الصحيح (١) المزبور المعتضد بعدم القول بالفصل ، ولو لا ذلك لأشكل إلحاق حكمه بالعتق ، لما عرفت من ظهور الأدلة بخلافه.
وعلى كل حال ينبغي أن يعلم أن سقوط الحكم بالعتق على تقدير الشروع في الصوم يصير مراعى بإكمال الصوم على الوجه المأمور به ، فلو عرض في أثنائه ما يقطع التتابع ووجدت القدرة على العتق حينئذ إما بالاستمرار السابق أو بأمر متجدد وجب العتق ، لوجود المقتضي له ، وهو القدرة عليه قبل أن يشرع في الصوم ، لأنه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.