الطلاق (١) وقلنا : إن الثاني أشبه لا الأول.
وتظهر الثمرة في ما لو صام من آخر رجب يوما وهو ناقص ثم أتبعه بشعبان وهو كذلك ، فيقضي تسعة وعشرين من شوال على الأول ، وناقصا منه بواحد على الثاني ، وينتفى التتابع على الثالث في محل الفرض ، لكون الذي صامه ثلاثين ، وهو نصف ما عليه وفي غيره ـ بأن لم يكن بعد الشهرين رمضان ـ صح التتابع إن صام بعد العدد يوما.
ومن ذلك يظهر لك ضعف القول المزبور ، لما عساه يظهر من صحيح منصور ابن حازم (٢) عن الصادق عليهالسلام من صحة التتابع فيمن صام شعبان في الظهار إذا كان قد زاد يوما ، فلاحظ وتأمل ، فإن إطلاقه إنما يتم على مختار المصنف وكذا القول الذي ذكره ، أما على انكسارهما وإتمامهما ثلاثين ثلاثين فلا يتم إلا في صورة تمام الشهرين ، أما إذا كانا ناقصين أو أحدهما فلا يتم ، لعدم حصول الزيادة ، نعم لو قلنا بإتمام الأول بمقدار ما فات منه مما يليه يتم في صورة تمامهما ونقصانهما وتمامية شعبان ونقصان رجب دون العكس ، والله العالم.
( المسألة الثانية : )
المعتبر عندنا في الكفارة المرتبة بحال الأداء لا حال الوجوب كالوضوء والصلاة وغيرهما من العبادات المراعى فيها ذلك ، باعتبار تناول إطلاق النصوص حال الأداء قدرة أو عجزا ، ولا يشكل ذلك بمنافاته لمقتضى الاستصحاب إن قلنا بتعلق الوجوب حاله بخصلة خاصة ، وبعدم اقتضاء الأمر الوجوب إن لم نقل ، لأن المتجه بناء على ما ذكرنا الوجوب على ما يقتضيه الحال في سائر أوقات الامتثال ، فلا استصحاب وإن صادف الخطاب حالا من الأحوال ،
__________________
(١) راجع ج ٣٢ ص ٢٤٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ من كتاب الصوم.