المسألة ( الخامسة : )
إذا ادعى الإصابة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه بلا خلاف أجده فيه لتعذر إقامة البينة أو تعسرها ، فلو لم يقبل قوله فيه مع إمكان صدقه لزم الحرج ، ولأنه من فعله الذي لا يعلم إلا من قبله ، وأصالة بقاء النكاح ، وعدم التسلط على الإجبار على الطلاق ، و
قول الباقر عليهالسلام في خبر إسحاق بن عمار (١) : « إن عليا عليهالسلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها ، قال : يحلف ويترك » وقول الصادق عليهالسلام فيما أرسل عنه في بعض الكتب (٢) « في فئة المؤلي إذا قال : قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء » ومثله في تقديم قوله في الإصابة المخالف للأصل ما لو ادعى العنين اصابتها في المدة أو بعدها.
ثم إذا حلف على الإصابة وطلق وأراد الرجعة بدعوى الوطء الذي حلف عليه قال في التحرير : « الأقرب أنه لا يمكن ، وكان القول قولها في نفي العدة والوطء على قياس الخصومات من أن البينة على المدعى واليمين على من أنكر ، وإنما خالفناه على دعوى الإصابة لما ذكر من العلة ، وهي منتفية هنا ، كما لو اختلفا في الرجعة ابتداء ».
وفي المسالك « هذا التفريع لابن الحداد من الشافعية ، ووافقه الأكثر ، واستقر به العلامة في التحرير ، وهو مع اشتماله على الجمع بين المتناقضين لا يتم على أصولنا من اشتراط الدخول في صحة الإيلاء ، قال الشهيد ره : ما سمعنا فيه خلافا ، وإنما فرعوه على أصولهم من عدم اشتراطه ، ومع ذلك فلهم وجه آخر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.
(٢) المستدرك الباب ـ ١١ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.