بها الخلع على معنى أنها صيغة أخرى له ، ضرورة أن ذلك يتم لو جعلنا ماهيته غير ماهية الطلاق ، والفرض أنه منه نصا (١) وفتوى ، حتى عدوه في أقسام الطلاق البائن سابقا. وبذلك يظهر لك ما في قول المصنف.
( فروع : )
( الأول : )
لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القولين أي القول بأن الخلع فسخ ، والقول بأنه طلاق ، أما الأول فواضح ، ضرورة أنه غير ما طلبته ، وأما الثاني ففي المسالك « لأنه وإن جعلناه طلاقا لكنه طلاق مختلف فيه ، وما طلبته لا خلاف فيه ، فظهر أنه خلاف مطلوبها على القولين ».
وفيه أن الخلاف فيه لا ينافي كونه مصداقا لما طلبته بعد تنقيح الحال فيه ، وهو ثمرة النزاع ، كالنذر واليمين وغيرهما ، وليس معنى « طلقني بعوض » أي اخلعني بصيغة « أنت طالق بكذا » بل المراد حصول الطلاق بالعوض الذي لا فرد له إلا الخلع على الأصح ، فهو عين ما طلبته ، اللهم إلا أن يدعى انسياق الصيغة المخصوصة لكنها واضحة المنع ، فإن أحدا لا يتخيل من قول : « بع لي هذا الكتاب » مثلا إرادة نقله بيعا بصيغة « بعت » بحيث لو باعه بغيرها كان غير موكل فيه ، والفرض أنه بيع كما هو واضح بأدنى التفات ، وهذا أحد المقامات التي أشرنا سابقا إلى عدم تنقيح الحال فيها عندهم ، وإلا فلا إشكال في حصول ما سألته بالخلع بناء على أنه طلاق بعوض.
ولو طلبت خلعا بعوض فطلق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا لأنه حينئذ مباين للطلاق ويلزم على القول بأنه طلاق أو أنه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٣.