المعتضدة بالشهرة ، فتخرج هذه الصورة ـ أي صورة الانضمام ـ عن إطلاق خبر غياث (١) وتبقى صورة الانفراد التي يحتسب فيها الاثنان بواحد.
إلا أن الظاهر مما ذكرناه إرادة النبعية من الانضمام لا مطلق إطعام كبير مع صغير ولو في مجالس متعددة ، كما عساه يتوهم ، بل قد سمعت قول علي عليهالسلام : في خبر السكوني (٢) المشتمل على الأمر بزيادة الصغير في صورة إطعامه مع الكبير الذي ينبغي حمله بناء على ما ذكرنا على غير صورة التبعية من الانضمام ، بل منه يستفاد إرادة قدر ما يأكل الكبير ، وذلك كما يكون باحتساب الصغيرين بواحد يكون باحتساب أكل الصغير مرتين في وقتين مرة ، إذ احتساب الاثنين بواحدة لا يصيرهما مصداقا لمسكين ، ولعل قوله عليهالسلام : « فليزود » إلى آخره ظاهر فيما ذكره في الصورة الثانية ، فتأمل جيدا ، فاني لم أجد شيئا من ذلك منقحا في كلامهم.
ومن هنا كان الاحتياط بالاقتصار على الكبار لا ينبغي تركه ، خصوصا مع عدم تنقيح للصغر والكبر هنا ، وإن صرح بعضهم بالرجوع فيها هنا إلى العرف ، ويحتمل مراعاة البلوغ وعدمه.
ويستحب الاقتصار في الكفارة على إطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال التابعين لهم في ذلك وتسليمهم ، بل خيرة الفاضل في القواعد والتحرير والمقدار وجوب ذلك ، بحيث إذا لم يجد أخرها إلى أن يتمكن كما هو المحكي عن بني الجنيد والبراج وإدريس ، بل عن الأخير منهم اشتراط العدالة مع ذلك. وفي المبسوط تصرف إلى من تصرف إليه زكاة الفطرة ، ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا ومحكي أنها تصرف في المؤمن والمستضعف ، واختاره الفاضل في الإرشاد ، وعن النهاية اشتراط الايمان مع الإمكان ، فان لم يجد تمام العدة كذلك جاز إعطاء المستضعف من المخالفين ، وعن الفاضل في المختلف اختياره.
والوجه عند المصنف جواز إطعام المسلم الفاسق ولا يجوز إطعام
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ ـ ٢.