( مسائل أربع : )
( الأولى )
لا خلاف نصا (١) وفتوى في أن كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة وقد عرفت الكلام في الأولين ، وأما الأخير فإذا كسى الفقير يجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، ومع العجز ثوبا واحدا عند الشيخ والقاضي والحلبي وابن زهرة والفاضل في القواعد وولده في شرحه على ما حكى عن بعضهم ، جمعا بين ما في صحيح الحلبي (٢) عن الصادق عليهالسلام « لكل إنسان ثوبان » وأخبار إسحاق بن عمار (٣) وعلي بن أبي حمزة (٤) وأبي جميلة (٥) عنه عليهالسلام أيضا « والكسوة ثوبان » وخبر سماعة بن مهران (٦) عنه عليهالسلام أيضا « ثوبين لكل رجل » وبين صحيح أبي بصير (٧) عن أبي جعفر عليهالسلام « قلت : ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (٨)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١٠.
(٣) و (٤) و (٦) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١٣ ـ ٢ ـ ٩ والاول عن أبى خالد القماط.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٥ والباب ـ ١٥ ـ منها الحديث ٤.
(٨) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٢.