الوصف ( الأول : )
الإيمان أي الإسلام وهو معتبر في كفارة القتل عمدا وخطأ إجماعا بين المسلمين بقسميه بعد تصريح الكتاب العزيز به في الخطأ منه (١) المعلوم إرادة ذلك فيه من حيث إنه كفارة قتل ، لا من حيث كونه خطاء ، ومن هنا لم يفرق أحد بينه وبين العمد الذي هو أولى منه باعتبار ذلك ، بل إيجاب الجمع عليه قرينة على إرادة جنس كفارة الخطأ منه ، إلا أن الفرق بينهما بالترتيب والجمع ، مضافا إلى ما قيل من إطلاق النصوص (٢) التي فيها الصحيح وغيره وإن كان فيه ما فيه.
نعم في غيرها كالظهار مثلا على التردد والخلاف والأشبه اشتراطه وفاقا للمحكي عن السيد والشيخ والحلي وغيرهم ، بل في الرياض وغيره نسبته إلى الأكثر ، بل عن انتصار الأول وكشف الحق الإجماع عليه وإن كنا لم نتحققه في الأول في خصوص المقام ، نعم في ذلك بالنسبة إلى أصل عتق الكافر ، لا لقاعدة حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب التي تحقق في الأصول خلافها ، بل لظهور اتحاد المراد بخصال الكفارة وإن اختلف السبب باعتبار كونها عبادة واحدة بكيفية خاصة من غير مدخلية لاختلاف أسبابها كالغسل مثلا.
مؤيدا ذلك بصحيح محمد بن مسلم (٣) عن أحدهما عليهماالسلام الوارد في الظهار قال : « والرقبة يجزئ عنها صبي ممن ولد في الإسلام » والخبر (٤) الوارد في كفارة
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات والباب ـ ١٧ ـ من كتاب العتق.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١١ من كتاب الصوم.