الفرع ( الثالث : )
الذي هو إذا قالت : طلقني بألف كان الجواب على الفور الذي تقتضيه المعاوضة لما عرفت فإن تأخر على وجه ينافي ذلك لم يستحق عوضا وكان الطلاق رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه ، وإلا كان بائنا.
فمن الغريب ما في المسالك من ميلة إلى البطلان أولا لكن قال في المقام : « وظاهر كلام المصنف عدم الفرق بين العالم بالحال والجاهل ، وهو يتم بغير إشكال على تقدير كون الطلاق رجعيا كما أطلقه ، أما لو كان بائنا كطلاق غير المدخول بها مع تصريحه بقصد العوض ولم يتعقبه قبولها على الفور فالحكم بصحة الطلاق على هذا الوجه بغير عوض لا يخلو من إشكال ، لعدم القصد إليه ، نعم يتجه كلامه على إطلاقه على تقدير أن تقول : « طلقني بألف » فيتراخى ثم يقول : « أنت طالق » ولا يذكر العوض ، فإنه حينئذ طلاق مجرد عن العوض فلا يبعد القول بنفوذه كذلك ، أما مع تصريحه بالعوض وجهله بالحال وتعذر الرجعة فهو محل الاشكال ، وما وقفت هنا لأحد من المعتمدين على شيء يعتد به » إذ هو كما ترى ، ضرورة عدم الفرق في القصد بين كون الطلاق رجعيا وغيره ، ولعل عدم ذكر أحد من المعتمدين له لوضوح الحال فيه بعد تنقيح أصل المسألة ، من غير فرق بين الرجعي وغيره كما هو واضح.
ولا فرق في بذل المرأة بين « طلقني بكذا » وبين « علي كذا » أو « على أن علي كذا » أو « على أن أعطيك كذا » بل في المسالك « وفي معناها « إن طلقتني » أو « إذا طلقتني » أو « متى ما طلقتني فلك كذا » بخلاف قول الرجل : « مهما أعطيتني كذا » أو « إن أعطيتني كذا » أو غير ذلك من أدوات الشرط ، فإنه لا يقع » وإن كان قد يناقش بعدم الفرق بينهما في منافاة هذا التعليق للإنشاء وعدمه ، ولا ريب في أن الأحوط عدمه فيهما إن لم يكن الأقوى ، كما أن الأحوط ذكر العوض بصيغة الطلاق أو الخلع مع تقدم بذلها ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بنيته.