محجر عليه في التصرف فيما له ، وليس عبارته مسلوبة ليقوم الولي مقامه في البذل ، كما تقدم تحرير الكلام فيه في محله.
المسألة ( العاشرة : )
إذا وكلت في خلعها مطلقا صح ، لمعلومية عدم اعتبار المباشرة في البذل ، فتشمله عمومات الوكالة واقتضى إطلاق الوكالة الذي هو بمعنى الاقتصار على التوكيل من غير ذكر المقدار لا عموما ولا خصوصا خلعها بمهر المثل فما دون نقدا بنقد البلد بناء على انصرافه من الإطلاق المزبور على نحو التوكيل في البيع والشراء وإن كان لا يخلو من نظر.
وكذا الكلام في الزوج إذا وكل في الخلع وأطلق على الوجه المزبور اقتضى أيضا الخلع بمهر المثل فما فوق نقدا بنقد البلد فان بذل وكيلها المزبور ال زيادة على مهر المثل بطل البذل أو كان موقوفا على الإجازة ، فان لم تحصل بطل ووقع الطلاق رجعيا إن كان مورده كذلك ، وكان الخلع بصيغة الطلاق ولا يضمن الوكيل للأصل وغيره.
ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل بطل الخلع إن لم تحصل الإجازة ولو طلق بذلك البذل لم يقع الطلاق فضلا عن الخلع مع فرض عدم الإجازة لأنه فعل غير مأذون فيه فيكون طلاق أجنبي ، بخلاف ما لو طلق الزوج بعوض بذله الوكيل فبان غير وكيل مثلا ، فإنه يبطل الخلع ويصح طلاقا كما هو واضح.
ويلحق بفصل الأحكام مسائل النزاع وهي كثيرة لا يخفى حكمها المبني على قواعد التداعي ، ومن هنا اقتصر المصنف منها على ثلاث :