الأمر ( الثالث )
( في المظاهرة ) منها
ولا خلاف عندنا ولا إشكال في أنه يشترط أن تكون منكوحة بالعقد بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عنوان موضوعه كتابا (١) وسنة (٢) بالزوجة أو ما في حكمها ف لا إشكال في الشرط المزبور ، ولكن على معنى أنه لا يقع بالأجنبية خلافا لأبي حنيفة ولو علفه على النكاح بأن قال : « أنت علي كظهر أمي إن تزوجتك » خلافا لمالك والشافعي.
وأن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا أو ما في حكمه وكان مثلها تحيض ، ولو كان زوجها غائبا بحيث لا يعرف حال زوجته صح ، وكذا لو كان حاضرا وهي يائسة أو لم تبلغ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل إجماعنا بقسميه عليه ، مضافا إلى صحيح زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام وقد سأله عن كيفيته ، فقال : « يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت علي حرام كظهر أمي » ورواية حمران (٤) عنه عليهالسلام أيضا « لا يكون ظهار إلا على طهر بعد جماع بشهادة شاهدين مسلمين ». وقول أبي عبد الله عليهالسلام في المرسل (٥) : « لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق » ومنه مع اعتضاده بفتوى الأصحاب وإجماعهم يستفاد حكم الغائب وغيره على نحو ما سمعت في الطلاق محررا ، والمدار في الشرط المزبور على وقت إيقاعه لا وقت حصول
__________________
(١) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٢ و ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ وغيره ـ من كتاب الظهار.
(٣) و (٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الظهار الحديث ٢ ـ ١ ـ ٣.