المسألة ( العاشرة :)
التي قال في المسالك : « إنها مسألة شريفة كثر اعتناء الفضلاء ببحثها والخلاف فيها وفي أقسامها » وهي إذا قال لأربع : والله لا وطأتكن مريدا بذلك مجموعهن لا كل واحدة منكن ولو بالقرينة لم يكن مؤليا في الحال عندنا ، بمعنى عدم ظهور ترتب اليمين في الحال ، لعدم الحنث بوطء الثلاث الذي هو ليس مصداقا لوطئهن أجمع ، نعم يظهر بوطء الرابعة باعتبار تحقق الصدق حينئذ ولكن ليس عليه إلا كفارة واحدة ، لأنها يمين واحدة متعلقها المجموع الذي كل واحدة جزء مفهومه ، لأن المراد من المفروض سلب العموم لا عموم السلب ، وتقريب الوطء بالواحدة والثنتين إلى الحنث لا يوجب حصول الإيلاء الذي هو الحلف على ترك وطء الزوجة.
فما عن بعض العامة ـ من أنه يكون مؤليا منهن كلهن من حيث إن وطء كل واحدة مقرب للحنث ، وقد منع نفسه من وطئهن باليمين بالله تعالى ، فكان مؤليا ، كما لو قال : لا أطأ واحدة منكن ـ واضح الضعف ، لا لما قيل من أن تمكنه من وطء كل واحدة منهن بغير حنث يدل على عدم تأثير يمينه قبل وطء الثلاث ، وهو معنى قولنا : غير مؤل في الحال ، لا أن المراد به تأخر انعقاد الإيلاء حتى يكون منافيا لقاعدة اقتران الأثر للمؤثر والسبب للمسبب ، بل هو قد انعقد من حين وقوعه إلا أنه كان كيفية انعقاده على الوجه المزبور ، إذ قد يناقش بأن وطء الرابعة من حيث إنها رابعة ليست مصداقا لوطء جماعتهن قطعا فليس تحقق الحنث بها إلا باعتبار ضم وطء من سبق منهن إلى وطئها حتى يصدق وطؤهن أجمع ، فيكون متعلق الإيلاء وطء الجميع ، وعدم الحكم عليه قبل وطء الرابعة باعتبار عدم العلم بانضمام ما يتحقق به متعلقا للإيلاء لا ينافي الحكم بتعلقه به بعد حصول ما ينكشف به