المسألة ( الثالثة : )
إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها عندنا لتفدي نفسها لقوله تعالى (١) : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) وقيل : هو منسوخ بآية الحد (٢) التي هي غير منافية له ولم يثبت النسخ ، بل ولا القائل به منا ، كما اعترف به في المسالك وكشف اللثام ، قال في الأول منهما : « واعلم أن القول الذي حكاه المصنف من كون الآية منسوخة تبع فيه الشيخ في المبسوط ، وهو قول بعض العامة ، وأما أصحابنا فلا يعرف ذلك لهم ولم ينقله أحد من الأصحاب عنهم ، ولكن الشيخ في المبسوط يحكي أقوالهم ويختار منها ما ترجح عنده ، وقد نقل القول بكونها منسوخة بقول وقيل ، وهو ضعيف المستند ».
والمراد بالعضل هنا مضارة الزوجة والتضييق عليها بسوء العشرة لتضطر إلى الافتداء منه بمالها ، لأن أصل العضل على ما عن الهروي وغيره : التضييق والمنع ، يقال : أردت أمرا فعضلني عنه زيد إذا منعه وضيق عليه ، وأعضل في الأمر إذا ضاق.
وأما الفاحشة ففي المسالك « قيل : هو الزنا ، وقيل : ما يوجب الحد مطلقا ، وقيل : كل معصية ـ ثم قال ـ : وكون الحكم على خلاف الأصل ينبغي الاقتصار منه على محل الوفاق ، وهو الأول ، لأنه ثابت على جميع الأقوال ».
وفي كشف اللثام « هي كل معصية كما في التبيان ومجمع البيان وأحكام القرآن للراوندي أو ما مر من أقوالها إذا كرهت الزوج ، كما في تفسير علي
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٩.
(٢) سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٢.